الميرات بالولاء
9948 - مالك (خ م (?))، عن نافع، عن ابن عمر "أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها: نبيعِكها على أن الولاء لنا. فذكرتْ ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق".
9949 - هشام بن حسان، عن الحسن (?) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لُحمة كلُحمة النسب لا يباع ولا يوهب" وروي من حديث أبن عمر موصولا وليس بصحيح. وروي عن عمر وعلي قولهما.
9950 - يزيد، عن أشعث بن سوار، عن الحسن (?) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع، فساوم به ثم تركه، فاشتراه رجل فأعتقه ثم [أتي] (?) به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ قال: أخوك ومولاك. قال: ما ترى في صحبته؟ قال: إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو خير لك وشر له. قال: ما ترى في ماله؟ قال: إن مات ولم يدع وارثًا فلك ماله". هكذا جاء مرسلا.
9951 - عمر بن رؤبة، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تحوز المرأة ثلاث مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه" وهذا لا يصح. قال البخاري: عمر بن رؤبة فيه نظر.
9952 - شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد "أن ابنة حمزة أعتقت غلامًا لها فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة، فزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم لها النصف ولابنته النصف".
سفيان، عن منصور بن حيّان الأسَدي، عن عبد الله بن شداد قال: "مات مولىً لابنه حمزة وترك ابنة وابنة حمزة، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابنته النصف ولابنة حمزة النصف".