أشعث، عن الشعبي "كان علي وزيد يورثان من الجدات الأقرب فالأقرب".
محمد بن سالم، عن الشعبي "كان علي وزيد يطعمان الجدة أو الثنتين أو الثلاث السدس لا يُنَقص منه ولا يُزَن عليه إذا كانت قرابتهن إل الميت سواء، فإن كانت إحداهن أقرب فالسدس لها، وكان عبد الله يشرّك بين أقربهن وأبعدهن في السدس إن كن بمكان شتي ولا يحجب الجدات من السدس إلا الأم".
9933 - شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم "كان علي وزيد يورثان القربى من الجدات السدس وإن يكن سواء فهو بينهن، وكان عبد الله يقول: لا يحجب الجدات إلا الأم. ويورثهن وإن كان بعضهن أقرب من بعض إلا أن تكون إحداهن أم الأخرى فيورث الابنة" ورواه أبو عمرو الشيباني عن أبن مسعود بمعناه. وروي عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي وزيد بمعناه.
توريث القربى إذا كانت من قبل الأم والتشريك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب وهو الصحيح من مذهب زيد
9934 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد قال: "إذا اجتمعت جدتان فبينهما السدس، وإذا كانت التي من قبل الأم أقرب من الأخرى فالسدس لها وإذا كانت التي من قبل الأب أقرب فهو بينهما".
9935 - ابن أبي الزناد، عن أبيه قال: "وإنا قد سمعنا أنها إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس دون التي من قبل الأب وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين".
9936 - أبو أمية بن يعلى الثقفي، عن أبي الزناد، عن عمرو بن وهيب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد (?) من الجدة من قبل الأب فهي أحق بالسدس وإذا كان الجدة من قبل الأب أقعد أشرك بينهما. قيل: وكيف صارت الجدة من قبل الأم بهذه المنزلة؟ قال: لأن الجدات إنما أطعمن السدس من قبل سدس الأم".
9937 - الثوري، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد قال: "إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد من الجدة من قبل الأب كان لها السدس وإذا كانت الجدة من قيل الأب أقعد من الجدة للأم جعل السدس بينهما".
وكيع، عن فطر، عن شيخ، عن خارجة بن زيد، عن أبيه بنحو ذلك.