رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؛ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب [الله] (?) شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا ولكن هو ذلك السدس فإن: اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها".
9914 - شريك، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس "أن رسول الله ورث جدة سدسًا".
9915 - زيد بن الحباب، ثنا أبو المنيب عبيد الله، عن ابن بريدة، عن أبيه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعم السدس الجدة إذا لم تكن أم".
9916 - يحيى الحماني، نا يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن، عن معقل بن يسار "أن رسول الله أعطى الجدة السدس" رواه ابن حميد، عن إبراهيم بن المختار، عن شعبة، عن يونس.
قلت: لم يصح.
قال المؤلف: المحفوظ حديث معقل في الجد.
9917 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم (?) قال: "أتت الجدتان إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتتا وهو حي كان إياها يرث؟ فجعل أبو بكر السدس بينهما".
ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم "أن جدتين أتتا أبا بكر الصديق أم لأم وأم لأب فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة: يا خليفة رسول الله، قد أعطيتَ التي لو ماتت لم يرثها! فجعله أبو بكر بينهما - يعني: السدس".
9918 - فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت (?) عن عبادة بن الصامت قال: "إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس سواء" إسحاق عن عبادة منقطع.
من لم يورث أكثر من جدتين
9919 - مالك، عن عبد ربه بن سعيد "أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث كان لا يفرض إلا للجدتين".
9920 - ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: لا نعلمه وُرّث في الإسلام إلا جدتين. وهو قول ربيعة. وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لابن مسعود: "أنتم الذين تفرضون لثلاث جدات كأنه ينكر ذلك" وفي رواية أخرى "وُرّثْ حواء من بنيها" وسنده واه. قال محمد بن