أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}، (?) فقال ابن عباس: فقلتم أنتم لها نصف وإن كان له ولد".

قال المؤلف: المراد بالولد هنا الابن بدليل ما مضى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عمن بعده.

ميراث الأب

9910 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه: "هذه الفرائض وأصولها عن زيد والعبارة لأبي الزناد، قال: وميراث الأب من ابنه أو بنته إن ترك المتوفى ولدًا ذكرًا أو ولد ابن ذكر فإنه يفرض للأب السدس، وإن لم يترك المتوفى ولدًا ذكرًا ولا ولد ابن (?) فإن الأب يخلف ويبدأ بمن يشركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فأكثر كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فرض للأب السدس فريضة".

9911 - ابن جريج "قلت لابن طاوس: ترك أباه وأمه وابنته كيف؟ قال لابنته النصف لا تزاد والسدس للأم والسدس للأب، ثم السدس الآخر للأب". ثم أخبرني عن أبيه (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".

9912 - وهيب (خ م (?))، نا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال رسول الله: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".

فرض الجدة والجدتين

9913 - مالك (عو) (?)، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق، عن قبيصة قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015