9818 - عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر قال: "جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك شهيدًا يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما فسعى (?) ولم يترك لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما! مال فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: يقضي الله في ذلك. فأنزل الله الميراث، فأرسل إلى عمهما فدعاه فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن ولك ما بقي".
9819 - يزيد، أنا داود بن أبي مند، عن الشعبي "أتي زياد في رجل توفي وترك عمته وخالته فقال: هل تدرون كيف قضى عمر؟ قالوا: لا. فقال: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت، فأعط العمة الثلثين والخالة الثلث" ورواه الحسن وأبو الشعثاء وبكر بن عبد الله "أن عمر جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث" هذه مراسيل، ورواية المدنيين عن عمر أولى.
9820 - يزيد بن هارون، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: "الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب، وابنة الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة".
9821 - وروينا عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن مسروق قال: قال عبد الله: "أنزلوهم منازل آبائهم. يقول: ورّث كل إنسان بمنزلة أبيه".
9822 - جرير، عن مغيرة، عن أصحابه "كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال كله، وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن، والجد من قبل الأم، وما قرب أو بعد إذا كان رحمًا فله المال إذا لم يوجد غيره، فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف، وإن كانت عمة وخالة فالثلثان والثلث، وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان".
لا يرث المسلم الكافر
9823 - ابن جريج (خ) (?)، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن