9815 - أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة قالت: "الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له". تابعه عبد الرزاق، وقد رواه الفلاس عن أبي عاصم مرفوعًا. وقد كان أحمد وابن معين يقولان: عمرو ليس بالقوي:
قلت: قواه غيرهما، واحتج به مسلم.
قال البيهقي: المحفوظ موقوف، وروي عن ابن طاوس مرسلا.
9816 - الثوري، عن ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن واسع بن حَبَّان "أن ثابت بن الدَحْداح - وكان رجلا أتيًا في بني أُنيف أو في بني العجلان - مات فسأل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هل له وارث؟ فلم يجدوا له وارثًا، فدفع ميراثه إلى ابن أخته - وهو أبو لبابة بن عبد المنذر" وهذا مرسل.
وروى عباد بن عباد، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حَبان (?)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه سأل عاصم بن عدي عن ثابت بن الدحداح - وتوفي -: هل تعلمون له نسبًا فيكم؟ فقال: لا، وإنما هو أتِيّ فينا، فقضى بميراثه لابن أخته".
أجاب الشافعي عنه في القديم فقال: ثابت قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض.
9817 - شعيب، عن الزهري، عن ابن المسيب في قصة ذكرها قال: "فلم يلبث ابن الدحداحة إلا يسيرًا حتى جاءه كفار قريش يوم أحد فخرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقاتلهم فقتل شهيدًا".
قال الشافعي: نزلت الفرائض - فيما يُثبت أصحابنا - في بنات محمود بن مسلمة قتل يوم خيبر، وقيل: نزلت بعد أحد في بنات سعد بن الربيع. وهذا كله بعد أمر ثابت بن الدحداحة. قال البيهقي - فيما ذكرنا من حديث جابر -: قوله للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرض (?) دلالة على أنها نزلت بعد أحد فإن أباه استشهد يوم أحد. وقد قيل: إنما نزلت فيه آية الكلالة ونزل أل السورة في ابنتي سعد كما قال الشافعي رحمه الله.