9733 - محمد بن شعيب (د) (?)، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير حدثه، عن جاير قال: "رخص لنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقط الرجل ينتفع به". قال (د): رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة. قال البيهقي: وكأن ابن شعيب عن النعمان أخذه، فقد رواه هشام بن عمار عن ابن شعيب قال: أخبرني رجل قال: حدثني أبو سلمة المغيرة بن زياد ... فذكره دون الحبل. قال (د): ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "كانوا ... " لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال البيهقي: في رفعه شك، وفي سنده ضعف.
9734 - يزيد بن هارون، نا إسرائيل، نا عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حُكيمة، عن يعلى بن مرة قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهمًا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاث أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام" عمر واه.
9735 - الأشجعي، عن سفيان، عن طلحة بن يحيى القرشي، عن فروخ مولى طلحة "سمعت أم سلمة سئلت عن التقاط السوط؟ فقالت: يلتقط سوط أخيه يصل به يديه ما أرى بأسًا. قال: فالحبل؟ قالت: والحبل. قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء. قال: فالوعاء؟ قالت: لا أحل ما حرم الله، الوعاء يكون فيه النفقة ويكون فيه المتاع".
9736 - وعن الربيع بن صبيح؛ عن الحسن"أنه رخص في السوط والعصا والسير يجده يستمتع به".
لقاط ما يسقط من الحصاد
9737 - أبو معاوية، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه، عن أم الدرداء "قال لي أبو الدرداء: لا تسألي أحدًا شيئًا. قلت: إن احتجت. قال: تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منهم فخذيه فاخبطيه ثم اطحنيه ثم اعجنيه ثم كليه ولا تسألي أحدًا شيئًا".
9738 - الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي قال: "ما أخطأت يد الحاصد أو جنت يد القاطف