فقال: يا رسول الله، أذكر لك فإن رأيته حلالا أكلناه وأكلت، من شأنه كذا وكذا، فقال: كلوا باسم الله. فأكلوا فبينا هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينارَ فأمر رسول الله فدعي له فسأله. فقال: سقط مني في السوق. قال: يا علي، اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله يقول لك: أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. فأرسل به فدفعه إلى الغلام".
قال البيهقي: ظاهره يدل على أنه أنفقه قبل التعريف في الوقت وقد من عن عطاء بن يسار عن علي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يعرفه فلم يُعتَرف فأمره أن يأكله" وظاهر تلك الرواية أنه شرط، التعريف في الوقت وأباح أكله قبل مضي السنة واشتراط التعريف أصح ولعله أباح إنفاقه للاضطرار إليه ويحتمل أنه لم يشترط مضي السنة في القليل.
قليل اللقطة
ظاهر الأحاديث تعم القليل والكثير في التعريف.
9732 - زائدة (م) (?)، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس "أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - مر بتمرة بالطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها".
وأخرجه (خ) (?) تعليقًا فقال: وقال زائدة.
سفيان (خ م) (?)، عن منصور، عن طلحة، عن أنس قال: "مر رسول الله - صلي الله عليه وسلم - على تمرة في الطريق مطروحة فقال: لولا أني أخشى أن تكون صدقة لأكلتها. قال. ومر ابن عمر بتمرة مطروحة في الطريق فأكلها". لم يذكر مسلم ما في آخره.
وروينا من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه إلا أنه قال: "إني لأدخل بيتي أجد التمرة ملقاة على فراشي - وفي رواية: ولا أدري أمن تمر الصدقة أم من تمر أهلي - فأدعها" وذلك لا يتناول اللقطة.