"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له في الزرع شيء وترد عليه نفقته". ورواه يحيى بن آدم عنه ولفظه عن رافع يرفعه وقال: "فله نفقته". ثم قال يحيى وثنا قيس عن أبي إسحاق مثله.
9494 - عبيد الله بن موسى، أنا بكير، عن عبد الرحمن بن أبي نعم: "أن رافع بن خديج أخبره أنه زرع أرضًا أخذها من بني فلان فمر به رسول الله وهو يسقي زرعه فسأله لمن هذا؟ فقال: الزرع لي والأرض لبني فلان أخذتها لي الشرط ولهم الشطر. فقال: انفض يديك من غباره واردد الأرض إلى أهلها وخذ نفقتك. فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم".
قلت: بكير ضُعِّف، وهو ابن عامر.
9495 - (د) (?) يحيى القطان، ثنا أبو جعفر الخطمي قال: "بعثنى عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة. قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتى بلغه عن رافع حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بني حارثة فرأى زرعًا في أرض ظهير فقال: ما أحسن زرع ظهير. فقالوا: ليس لظهير، قال: أليس أرض ظهير؟ ! قالوا: بلى ولكنه زرع فلان، قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أقفر أخاك أو اكره بالدراهم". فظاهر هذه الأحاديث يدل على أن الزرع يتبع الأرض وفقهاء الأمصار على أن الزرع يتبع البذر ولو ثبتت هذه الأحاديث لم يكن لأحد في مخالفتها حجة فالأول ينفرد به شريك وقيس وفيهما مقال ثم هو مرسل. قال الشافعي في كتاب البويطي هو منقطع لم يلق عطاء رافعًا، وقال ابن عدي: كنت أظن أن عطاء عن رافع مرسل حتى يتبين لي أن أبا إسحاق أيضًا عن عطاء مرسل ثم قال.
9496 - ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم، نا يوسف بن سعيد، ثنا حجاج بن محمد، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن رباح، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه قيمة نفقته". قال يوسف: غير حجاج لا يذكر عبد العزيز يقول، عن أبي إسحاق، عن عطاء وقال الخطابي: هذا الحديث لا يثبت قال وضعفه البخاري، وحدثني الحسن بن يحيى، عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه. قال البيهقي: ورواه عقبة الأصمم،