9489 - أبو عبيد، ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، عن رافع بن خديج، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في المزارعة أن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة وما سقى الربيع فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك".
9490 - حماد بن سلمة، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز (?). "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه الذي مات فيه: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب، فلما استخلف عمر بن الخطاب أجلى أهل نجران إلى النجرانية واشترى عقدهم وأموالهم وأجلى أهل فدك وتيماء وأهل خيبر واستعمل يعلى بن منيه فأعطى البياض على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث وإن كان منهم فلعمر الشطر وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلت". أشار إليه البخاري في ترجمة الباب وهو مرسل.
9491 - قال (ح) (?) وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. قال (خ): وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: "كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع".
9492 - شعيب، عن الزهري قال: "كان ابن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس إلى أن قال: فأما المعاملة على الشطر والثلثين أو ما اصطلحوا عليه من ذلك فقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد عامل يهود خيبر على الشطر وذلك أطيب أمر الأرض وأحله". قال البيهقي: ومن قال بالأول أجاب عن هذا وزعم أن ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا حجة في قول أحد دونه وحديث رافع حديث ثابت دال على النهي عن المعاملة عليها ببعض ما يخرج منها إلا أنه أسنده عن بعض عمومته مرة وأرسله أخرى واستقصى في روايته مرة واختصرها أخرى وتابعه جابر وغيره وحديث المعاملة بشطر ما يخرج من خيبر يقول: إذا كان الزرع بين ظهراني النخل. وفي ذلك جمع بين النصوص.
باب من زرع بلا إذن أو بإذن على سبيل المزارعة
9493 - شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: