تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أُحسن الكهانة إلَّا أني خدعته، فلقيني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أَبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه".
ورواه جعفر الفريابي، نا أحمد بن محمد المقدمي، نا ابن أبي أويس، حدثني أخي، عن سليمان بن بلال فقال: عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد فاختلفا في الإسناد.
9347 - جرير بن عبد الحميد، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من مزينة قال: "صنعت امرأة من المسلمين من قريش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا فدعته وأصحابه، قال: فذهب بي أبي معه قال: فجلسنا بين يدي آبائنا مجالس الأبناء من آبائهم، [فلم] (?) يأكلوا حتى رأوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل، فلما أخذ رسول الله لقمته رمى بها ثم قال: إني لأجد طعم لحم شاة ذبحت بغير إذن صاحبها. فقالت: يا رسول الله، أخي، وأنا من أعز الناس عليه، ولو كان خيرًا منها لم يغبر علي، وعليّ أن أرضيه بأفضل منها. فأبى أن يأكل منها وأمر بالطعام للأسارى". قال المؤلف: وهذا لأنه كان يخشى عليه الفساد وصاحبها كان غائبًا، فرأىَ من المصلحة أن يطعمها الأسارى، ثم تضمن لصاحبها.
قلت: سنده جد وهو في سنن الدَّارَقُطني (?).
9348 - عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة "أنهم كانوا يجعلون في كل بهيمة أصيجت ما بين قيمة البهممة صحيحة العين ومصابة العين وكل ما أصيب من البهيمة فعلى قدر ذلك". قال عيسى قالون: فأي جراح العبد فإنهم يجعلون جراح العبد تحري جراحه كلها في قيمته يوم يصاب، كما تجري جراح الحر في ديته".
9349 - ابن علية، نا أيوب، عن أبي قلابة (?) قال عمر بن الخطاب: "في عين الدابة ربع ثمنها". هذا منقطع. وروي عن إبراهيم النخعي (?)، عن عمر أنَّه كتب به إلى شريح ورواه جابر الجعفي الضعيف، عن الشعبي، عن شريح أن عمر كتب إليه بذلك.
التشديد في غصب الأرض وتضمينها بالغصب
9350 - شعيب (خ) (?)، عن الزُّهْريّ، حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ظلم من