قيل: الصحفتان كانتا له عليه السلام في بيتي زوجتيه، ولم يكن هناك تضمين إلَّا أنَّه عاقب الكاسرة بترك المكسورة في بيتها.
9342 - الثَّوري، حدثني فُلَيت، عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة قالت: "ما رأيت صانعة طعام مثل صفية بعثت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إناء فيه طعام فضربته بيدي فكسرته، فقلتْ: يا رسول الله، ما كفارة هذا؟ قال: إناء مكان إناء وطعام مكان طعام". فليت وجسرة فيهما نظر، ثم تأويل الخبر على ما مضى. وعن الشعبي "في الرجل تستهلك له الحنطة أن على صاحبه له طعامًا مثل طعامه وكيلًا مثل كيله".
باب لا يملك أحد بالجناية شيئًا
9343 - أَبو أويس، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس في حجة الوداع وقال: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلَّا ما أعطاه من طيب نفس، ولا تظلموا، ولا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".
9344 - العقدي، ثنا عبد الملك بن الحسن، حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد، سمعت عمارة بن حارثة الضمري، يحدث عن عمرو بن يثربي قال: "شهدت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى فكان فيما خطب به قال: ولا يحل لأحد من مال أخيه إلَّا ما طابت به نفس. فلما سمعه يقول ذلك قال: يا رسول الله، أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت شاة فاجتزرتها، فعلي في ذلك شيء؟ قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادًا بخبْت الجَميش فلا تمسها".
قلت: أخرجه أحمد في مسنده (?)، وعبد الملك ثقة.
خبت الجميش أرض بالحجاز لا أنيس بها.
9345 - موسى بن عبيدة، أنا صدقة بن يسار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت عنده وديعة فليردها إلى من ائتمنه عليها، أيها الناس إنه لا يحل لامرئ مال أخيه شيء إلَّا ما طابت به نفسه".
قلت: موسى ضعيف.
9346 - سليمان بن بلال (خ) (?)، عن يحيى، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كان لأبي بكر غلام فخرج له خَرَاج، فكان أَبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يومًا بشيء فأكل منه أَبو بكر فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما هو؟ قال: كنت