قد هدد الله على منعها بقوله: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (?).
9301 - عفان، ثنا أَبو عوانة، عن عاصم، عن أبي وائل قال: قال ابن مسعود: "كل معروف صدقة وكنا نعد المعروف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القدر والدلو وأشباه ذلك". وقال (د) (?): ثنا قتيبة، نا أَبو عوانة بهذا؛ لكن قال: "الماعون" بدل "المعروف".
9302 - شعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن ابن مسعود "في قوله: {الْمَاعُونَ} قال: هو منع الفأس والقدر ونحوها.
9303 - الأعمَش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس {الْمَاعُونَ} قال: عارية المتاع".
9304 - العطاردي، نا وكيع، عن بسام، عن عكرمة {الْمَاعُونَ}: الفأس والقدر والدلو. قلت: فمن منع هذا فله الويل؟ قال: لا، ولكن من جمعهن من راءى في صلاته، وسها [عنها] (?)، ومنع هذا فله الويل".
9305 - شعبة (خ م) (?)، عن قَتَادة "سمع أنسًا يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا من أبي طلحة يقال له: المندوب فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا".
9306 - عبد الواحد بن أيمن (خ) (د)، حدثني أبي قال: "دخلت على عائشة وعندها جارية لها عليها درع قطن ثمنه خمسة دراهم، قالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تُزَهى (?) عليّ أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كانت أمرأة تقيِّن بالمدينة إلَّا أرسلت إليَّ تستعيره".
العارية مؤداة ومضمونة
9307 - إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله