لي فلم تزل تلك الدراهم معي حتى أصيبت يوم الحرة".
9104 - المقرئ، سمعت الثوري، يحدث عن سماك بن حرب، عن سويد بن قيس قال: "جلبت أنا ومخرفة العبدي بزًا من هجر - أو البحرين - فلما كنا بمنى أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاشترى مني سراويل قال: وثم وزان يزن بالأجر فدفع إليه رسول الله الثمن ثم قال له: زن وأرجح". الطيالسي، ثنا قيس، عن سماك نحوه. وخالفهما شعبة فروى:
9105 - عن سماك، سمعت أبا صفوان مالك بن عمير يقول: "بعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - رِجْل سراويل قبل الهجرة بثلاثة دراهم فوزن لي فأرجح لي".
ثنا حفص بن عمر (د) (?) ومسلم قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن أبي صفوان بن عميرة قال: أتيت رسول الله بمكة وبعته سراويل فوزن وأرجح" قال (د): القول قول سفيان. روى وكيع، عن شعبة قال: سفيان "احفظ مني".
النهي عن كسر المسكوك
9106 - الأنصاري (د ق) (?) ثنا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني , عن أبيه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس أن يكسر درهمًا فيجعل فضة أو يكسر الدينار فيجعل ذهبًا".
قلت: محمد ضعّف.
بيع العقار
9107 - وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن يزيد أبي خالد، عن أبي عبيدة، عن حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع دارًا ولم يشتر بثمنها دارًا لم يُبارك له فيها أو في شيء من ثمنها".
قلت: أخرجه ابن ماجه (?) من حديث مروان بن معاوية، عن أبي مالك النخعي، عن يوسف بن ميمون، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن أبيه بنحوه.
9108 - أخبرنا الحاكم، أنا بكر بن محمد الصدفي، ثنا محمد بن موسى بن حاتم، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا أبو حمزة، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن أخيه سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع دارًا أو عقارًا فلم يجعل ثمنه في مثلها لم يُبارك له فيها".