قال البيهقي: للاحتكار تفصيل يذكر في الفقه وظني بهما أنهما احتكرا على غير الوجه المنهي عنه. وروينا عن أبي أمامة: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحتكر الطعام".
9087 - عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من احتكر يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله".
قلت: هذا حديث منكر تفرد به إِبراهيم بن إِسحاق الغسيلي - وكان ممن يسرق الحديث - ثنا عبد الأعلى بن حماد، نا حماد.
9088 - الطيالسي في المسند (?)، ثنا زيد بن أبي ليلى أبو المعلى العدوي، سمعت الحسن يقول: دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار فقال له معقل: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقًا على الله أن يقذفه في معظم من النار يوم القيامة". رواه المعتمر بن سليمان عن زيد. زاد فيه: "رأسه أسفله".
قلت: أبو المعلى مقل، وثقه ابن معين.
9089 - إسرائيل (ق) (?) عن علي بن سالم بن ثوبان، عن علي بن زيد، عن ابن المسيب (?)، عن عمر قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون".
قلت: عليٌّ عن عليٍّ ضعّفا.
9090 - سليمان بن بلال، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، عن أبيه (?): "أن عمر خرج إلى السوق فرأى ناسًا يحتكرون بفضل أذهابهم (?)، فقال عمر: لا، ولا نعمة عين يأتينا الله بالرزق حتى إذا نزل بسوقنا قام أقوام فاحتكروا بفضل أذهابهم عن الأرملة والمسكين إذا خرج الجلاب باعوا على نحو ما يريدون من التحكم ولكن أيما جالب جلب بحمله على عمود كبده في الشتاء والصيف حتى ينزل بسوقنا، فذلك ضيف لعمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله". وذكره مالك في الموطأ (?) مرسلًا.