عمر بن زيد الصنعاني (د) (?) أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهر وأكل ثمنه". ولفظ أبي داود: "نهى عن ثمن الهر".
حفص وعيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: "نهى رسول الله عن ثمن الكلب والسنور". لعل مسلمًا لم يخرجه؛ لأن وكيعًا رواه عن الأعمش (?) قال جابر. . . فذكره. ثم قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره. قال البيهقي: وحمله بعضهم على الهر المتوحش فلم يقدر على تسليمه ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام؛ إذ كان محكومًا بنجاسته، ثم حين صار محكومًا بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة.
ابن جريج، عن عطاء قال: "لا بأس بثمن السنور". قال البيهقي: إذا ثبت الحديث ولم يثبت نسخه لم يُدخل عليه قول عطاء.
تحريم التجارة في الخمر
8998 - شعبة (خ م) (?) وغيره، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: "لما نزلت الآيات الأواخر من سورة [البقرة] (?) خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرؤهن علينا وقال: حرمت التجارة في الخمر". ولفظ يعلى بن عبيد عن الأعمش: "الآيات في الربا فتلاهن وحرم التجارة في الخمر".
8999 - الجُريري (م) (?) عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بالمدينة فقال: يا أيها الناس، إني أرى الله يعرض بالخمر، ولعل الله سيُنزل فيها أمرًا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع. قال: فما لبث إلا يسيرًا حتى قاله: إن الله قد حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها".