ورواه معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وفيه: "إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية".
ورواه يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ولفظه: "ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض. وقال: قيراطان كل يوم" سقناه في كتاب الطهارة.
8994 - مالك (خ م) (?) عن يزيد بن خصيفة، أخبرني السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إي ورب هذا المسجد".
8995 - شعبة (م) (?) عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب فرخص في كلب الرعاء".
8996 - إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب فقتلنا حتى إن كانت الأعرابية تجيء معها كلبها فنقتله. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لولا أن الكلاب أمة من الأمم أكره أن أفنيها لأمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين".
ابن جريج (م) (?) أنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "أمرنا رسول الله بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان".
ثمن السنور
8997 - معقل بن عبيد الله (م) (?) عن أبي الزبير "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنّور، فقال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك".