الشرط الذي يفسد البيع

8857 - هشام (خ م) (?) عن أبيه، عن عائشة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط".

8858 - يزيد بن إبراهيم، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يُضمَن".

8859 - مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله "أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفيّة واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فاستفتى في ذلك عمر، فقال عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد".

8860 - مالك، عن نافع: "أن عبد الله كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء".

عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا يحل للرجل أن يطأ فرجًا إلا فرجًا إن شاء وهبه وإن شاء باعه، وإن شاء عتقه ليس فيه شرط".

من باع حيوانًا أو غيره واستثنى منافعه مدة

8861 - حماد بن زيد (م) (?) عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة - وقال الآخر: عن بيع السنين - وعن الثُنيا ورخص في العرايا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015