رقيقًا من الخمس بعشرين ألفًا فأرسل إليه في أثمانهم يتقاضاه فقال: إنما بعتني بعشرة آلاف - فإما أن يكون نسي الأشعث أو استغلى البيع - فقال له عبد الله إنما بعتك بعشرين ألفًا قال: اجعل بيننا رجلًا فقال: أما إني سأختار، أنت بيني وبين نفسك. فقال: أما إني سأقضي بيني وبينك بقضاء سمعته من رسول الله يقول: إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان فقال الأشعث: فإني تارك لك البيع. فتَارَكه".
وكذلك رواه معن بن عبد الرحمن أخو القاسم وأبان بن تغلب عن القاسم بن عبد الرحمن، فهو منقطع.
هشيم (د) (?) ثنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: "باع ابن مسعود من الأشعث رقيقًا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن، فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفًا وقال الأشعث: بعشرة آلاف. قال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله، قال: هات. قال: سمعته يقول: إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. قال الأشعث: أرى أن يُردّ البيع". فزاد فيه ابن أبي ليلى كما ترى - فقال في سنده عن أبيه وفي متنه: "والبيع قائم بعينه". وروى إسماعيل بن عياش - وليس بحجة - عن موسى بن عقبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بنحوه، وفيه: "والسلعة كما هي بعينها". ومحمد سيئ الحفظ كثير الخطأ وتابعه الحسن بن عمارة، عن القاسم وهو متروك.
8845 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "إذا تبايع الرجلان واختلفا في الثمن تحالفا فأيهما نكل لزمه القضاء، فإن حلفا فالقول قول البائع وخير المبتاع إن شاء أخذه بذلك الثمن وإن شاء ترك". وعن شريح: "إن نكلا ترادّا البيع".
تلف المبيع قبل القبض
8846 - أبو إسحاق الشيباني، عن محمد بن عبيد الله الثقفي: "أنه اشترى من رجل سلعة فنقده بعض الثمن وبقي بعض فقال: ادفعها إلي فإني البائع. فانطلق المشتري وتعجل له بقية الثمن فدفعه إليه فقال: ادخل واقبض سلعتك فوجدها ميتة، فقال له: رد علي مالي. فأبى