مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: "كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين".
ثمر الحائط يباع أصله
8714 - الليث (خ م) (?) عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" و (م) من حديث ابن عيينة عن الزهري مثله.
مالك (خ م) (?) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
الليث (خ م) (?) عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرئ أبر نخلًا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع". وأخرجه (م) (?) من حديث أيوب وعبيد الله عن نافع.
8715 - قال لي إبراهيم (خ) (?): أنا هشام، أنا ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يخبر، عن نافع مولى ابن عمر: "أيما نخل بيعت قد أبرت - لم يذكر الثمر - فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرث" سمع نافع هؤلاء الثلاثة ونافع قد مر روايته للنخل، عن ابن عمر مرفوعًا.