باب أحل الله البيع وحرم الربا
8709 - معقل بن عبيد الله (م) (?) عن أبي قزعة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: "أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر فقال: ما هذا من تمرنا. فقال رجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول الله: ذلك الربا، ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا".
بيع اللحم بالحيوان
8710 - إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الشاة باللحم". هذا إسناد صحيح ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عنده متصلًا، وهو منضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول الصديق.
8711 - مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن المسيب (?) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان". وكذا رواه الدراوردي وحفص بن ميسرة عن زيد.
8712 - الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة قال: "قدمت المدينة فوجدت جزورًا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءًا فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يباع حي بميت".
8713 - الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن صالح مولى التوءمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر "أنه كره بيع الحيوان باللحم".
قلت: فيه واهيان (?).
مالك من طريق يحيى بن بكير، عن أبي الزناد، عن ابن المسيب أنه كان يقول: "نهي عن بيع الحيوان باللحم" قال أبو الزناد: وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عنه.