قال: - ينهى أن يقطع المسد قال جابر: والمسد مرود للبكرة". قال ابن أبي أويس: حول المدينة.
قلت: ورواه أحمد بن ثابت الجحدري، عن محمد بن خالد، فقال: عن خارجة بن الحارث بن رافع، عن أبيه، عن عطاء، عن جابر.
8313 - القاسم بن الفضل الحداني، عن محمد بن زياد قال: "كان جدي مولى لعثمان بن مظعون وكان يلي أرضًا لعثمان فيها بقل وقثاء قال: فربما أتاني عمر بن الخطاب نصف النهار واضعًا ثوبه على رأسه يتعاهد الحمى أن لا يعضد شجره ولا يخبط فيجلس إليَّ فيحدثني وأطعمه من القثاء والبقل فقال لي يومًا: أراك لا تخرج مما ها هنا؟ قلت: أجل. قال: إني استعملتك على ما ها هنا فمن رأيت يعضد شجرًا أو يخبط فخذ فأسه وحبله. قلت: آخذ رداءه؟ قال: لا". من الجعديات.
8314 - حماد بن خالد الخياط، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع للخيل" وروينا ذلك عن الزهري.
والرعي في الحرم جائز
8315 - ابن علية (م) (?)، عن وهيب، عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري "أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له: إني كثير العيال وقد أصابنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف. فقال أبو سعيد: لا تفعل، الزم المدينة، فإنا خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أظنه قال: - حتى قدمنا عسفان فأقام بها ليالي فقال الناس: والله ما نحن ها هنا في شيء وإن عيالنا لخلوف وما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما هذا الذي يبلغني من حديثكم - ما أدري كيف قال - قال: والذي أحلف به - أو والذي نفسي بيده - لقد هممت - أو إني سأهم لا أدري أيتهما قال - لآمرن بناقتي تُرحل ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة وقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرمًا، اللهم إني حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط بها شجرة إلا لعلف، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك