قال: "إذا قتل صيدًا حكم عليه فيه فإن قتل ظبيًا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد صام عشرين يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل؛ فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينًا، مُد مُد". فهذا يدل على أن ذلك عنده على الترتيب.
قوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (?)
8266 - شبل (خ) (?)، عن ابن أبي نجيح، قال: قال مجاهد، حدثني أبن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى قملة سقطت على وجهه فقال: أتؤذيك هوامّك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله {[فَفِدْيَةٌ] (?) مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ} (?) فرقا بين ستة مساكين {أَوْ نُسُكٍ} شاة والنسك بمكة" ليس عند خ "والنسك بمكة".
8267 - الثوري، عن سماك، عن عكرمة، قال: "سأل مروان ابن عباس ونحن بوادي الأزرق أرأيت ما أصبنا من الصيد لا نجد له بدلًا من النعم، قال: تنظر ما ثمنه فتصدق به على مساكين أهل مكة".
8268 - ابن جريج "قلت لعطاء: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (?) {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} (?) قال: من أجل أنه أصابه في حرم - يريد البيت - كفارة ذلك عند البيت".
باب ما يأكل المحرم من الصيد وما لا يأكل
8269 - مالك (خ م) (?)، عن أبي النضر، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة "أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارًا وحشيًا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا، فأخذ رمحه فشد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -