فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على راحلته فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال: نعم" لفظ (خ). ورواه سفيان، عن الزهري وقال: كان عمرو بن دينار يزيد فيه عن الزهري: "قالت: يا رسول الله، أينفعه ذلك؟ قال: نعم، كذلك لو كان على أحدكم الدين فقضيته".

أبو بشر (خ) (?)، سمع سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله، فهو أحق بالوفاء". ولمسلم نحوه من حديث بريدة وقد مضى.

8233 - عمرو بن الحارث، عن قتادة (?)، حدثني سعيد بن جبير "أن ابن عباس مر به رجل يهل لبيك بحجة عن شبرمة. فقال: ومن شبرمة؟ قال: أوصى أن يُحجّ عنه قال: أحججت أنت؟ قال: لا. قال: فابدأ أنت فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة" كذا رواه عمرو، ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه لم يذكر وصية. وروينا عن ابن جريج، عن عطاء "أنه كان لا يرى بأسًا أن يحج الرجل عن أبيه وإن لم يوص".

8234 - أبو معشر نجيح، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا "إن الله يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة: الميت والحاج عنه والمنفذ ذلك".

أخبرناه أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر القطان، ثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى، ثنا إسحاق بن الطباع، نا أبو معشر. أبو معشر ضعيف.

8235 - قتيبة بن سعيد، ثنا زاجر بن الصلت الطاحي، ثنا زياد بن سفيان، عن أبي سلمة، عن أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في رجل أوصى بحجة: كتبت له أربع حجج: حجة للذي كتبها، وحجة للذي أنفذها، وحجة للذي أخذها، وحجة للذي أمر بها". زياد مجهول، والإسناد ضعيف، وقد روي في الحج عن الأبوين أخبار واهية تركتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015