مر حديث سراقة في العمرة.
قلت: فهذا يدل على أن الحج والعمرة لا يجب إِلا مرة، ومن أوجب الإِحرام على كل قادم لتجارة وغيرها فقد أوجب الاعتمار ولا بدّ مكررًا، لأنهم يقولون: لا يحل من إِحرامه إِلا بعمرة أو بحج والمسألة فلا إِجماع فيها وما في الكتاب ولا السنة شيء يوجب الإِحرام على كل قادم.
باب حج الصبي والعدو والذمي يسلم
8230 - يونس بن أبي إسحاق، عن أبي السفر سمع ابن عباس يقول: "أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم، ألا لا تخرجوا فتقولوا قال ابن عباس: أيما غلام حج به أهله فبلغ فعليه الحج؛ فإن مات فقد قضى حجته، وأيما عبد مملوك حج به أهله فعتق فعليه الحج، وإن مات فقد قضى حجته".
شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رفعه قال: "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى" تفرد به محمد بن منهال، عن يزيد بن زريع عنه. ورواه الغير عن شعبة موقوفًا وهو الصواب. وكذا يرويه الثوري عن الأعمش.
8231 - حرام بن عثمان - ساقط - عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما مرفوعًا قال: "حج صغير حجة لكانت حجة إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلا، وكذا في العبد وفي الأعرابي" وروينا عن الحسن وعطاء "في مملوك أهل بالحج ثم عتق، قالا: إن أعتق بعرفة أجزأه وإن أعتق بجمع فكان في مهل فليرجع إلى عرفة ويجزئه".
باب النيابة في الحج عن الميت والمعضوب
8232 - الزهري (خ م) (?)، أخبرني سليمان بن يسار "أن ابن عباس أردف الفضل وكان وضيئًا فوقف النبي - صلى الله عليه وسلم - للناس يفتيهم فأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فطفق الفضل ينظر وأعجبه حسنها، فالتفت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الفضل وهو ينظر إليها فأخذ بذقن الفضل