اعتمر فغشى امرأته قبل أن يسعى وبعد ما طاف بالبيت فسئل ابن عباس قال: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال: جزورًا أو بقرة. قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال جزور". خالفه حماد بن (. . .) (?) عن أيوب، عن سعيد بن جبير "أن رجلًا أهل هو وامرأته جميعًا بعمرة فقضت مناسكها إلا التقصير فغشيها قبل أن يقصر فسئل ابن عباس فقال: إنها لشبقة فقيل إنها تسمع فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتموني. وقال لها: أهريقي دمًا. قالت: ماذا؟ قال: انحري ناقة أو بقرة أو شاة. قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: ناقة". قال البيهقي: ولعل هذا أشبه.
8197 - شعبة، عن الحكم، عن سعيد "أن رجلًا أتى امرأته في عمرة، فقالت: إني لم أقصر فجعل يقرض شعرها بأسنانه قال: إنه لشبق، يهريق دمًا" لم يذكر فيه ابن عباس.
8198 - إسماعيل بن جعفر، نا حميد "أنه سأل الحسن عن امرأة قدمت معتمرة فطافت بالبيت والصفا والمروة فوقع عليها زوجها قبل أن تقصر قال: ليهدي هديًا بعيرًا أو بقرة".
قال حميد: وذكر بكر بن عبد الله "أن ابن عباس سئل عن ذلك فقال: إنها لشبقة. فقيل له: إنها شاهدة. فسكت ثم قال: لتهد بعيرًا أو بقرة.
من أفسد عمرته
روينا عن عطاء (?)، عن عمر في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة قال: "يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما" ورويناه عن ابن عباس وأما من ذهب إلى أن عائشة رفضت عمرتها ثم أمرها رسول الله بأن تقضيها من التنعيم فقد دللنا فيما مضى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرها بإدخال الحج على العمرة فكانت قارنة، وإنما كانت عمرتها شيئًا استحبته.
8199 - ابن عيينة [ابن] (?) عن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك بحجك وعمرتك".