ذلك له، فقال عبد الله بن عمرو إن يكن أحد يخبره فيها بشيء فابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فقال ابن عباس: يقضيان ما بقي من نسكهما فإذا كان قابل حجَّا فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا وعلى كل واحد منهما هدي - أو قال: عليهما الهدي - قال أبو بشر: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: هكذا كان ابن عباس يقول".
8183 - ابن جريج، أنا أبو الزبير، عن عكرمة أخبره "أن رجلًا وامرأته من قريش لقيا ابن عباس بطريق مكة فقال: أصبت أهلي! فقال: أما حجكما فقد بطل فحجّا عامًا قابلًا ثم أهلا، من حيث أهللتما، حتى إذا بلغتما حيث وقعتَ عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة واهد ناقة ولتهد ناقة".
قلت: هذا صحيح.
8184 - الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "يجزئ بينهما جزور".
8185 - معمر، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير قال: "جاء ابن عباس رجل فقال: وقعت على امرأتي قبل أن أزور! قال: إن كانت أعانتك فعلى كل منكما ناقة حسناء جملاء، وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء" وعن أبي الشعثاء قال: "عليهما الحج من قابل؛ فإن كان ذا ميسرة أهدى جزورًا". وعن إبراهيم "يفترقان ولا يجتمعان حتى يفرغا من حجهما".
8186 - الموطأ (?)، عن يحيى بن سعيد سمع ابن المسيب يقول: "كيف ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقولوا شيئًا، فقال: إن رجلًا وقع بامرأته وهو محرم؟ فبعث إلى المدينة يسأل، فقال له بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل. قال سعيد بن المسيب: لينفذان لوجههما فليتما حجهما الذي أفسدا، فإذا فرغا رجعا وإذا أدركهما الحج فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث كانا أهلا، ويتفرقا حتى يقضيا حجهما".
8187 - شريك، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (?) عن علي قال: "من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دمًا" هذا لم يصح. ورُوي معناه عن ابن عباس وإنه يتم حجه، وهو قول سعيد بن جبير وقتادة والفقهاء.