يرى واحد منكما صاحبه وعليكما حجة أخرى فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما، وأتما نسككما واهديا". هذا منقطع ويزيد بن نعيم هو الأسلمي قد روي أكثر ما في حديثه عن جماعة من الصحابة. قال مالك: بلغني أن عمر وعليًا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما الحج من قابل والهدي، وقال علي: فإذا أهلا بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما.
8178 - الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي، عن عطاء "أن عمر قال في محرم بحجة أصاب امرأته - يعني: وهي محرمة - قال: يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويفترقان حتى يتما حجهما. قال: وقال عطاء: وعليهما بدنة إن أطاعته أو استكرهها؛ فإنما عليهما بدنة واحدة".
8179 - يزيد بن يزيد بن جابر "سألت مجاهدًا عن المحرم يواقع، فقال: كان ذلك على عهد عمر فقال: يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كانا من قابل حجَّا وأهدى وتفرقا في المكان الذي أصابها".
8180 - إسماعيل بن جعفر، ثنا حميد عن أبي الطفيل عن ابن عباس "في رجل وقع على امرأته وهو محرم قال: اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما؛ فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما، وأهديا هديًا". رواه عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبي الطفيل عنه، وفيه "ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة".
8181 - عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه "أن رجلًا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار إلى ابن عمر فقال: اذهب إلى ذاك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر قال: بطل حجك. فقال الرجل: فما أصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون؛ فإذا أدركت قابل الحج وأهد. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه، فأخبره فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله فذهبت معه إلى ابن عباس، فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: مثل ما قالا". صحيح.
8182 - عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن أبي بشر سمعت رجلًا من بني عبد الدار قال: "أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته، فلم يقل شيئًا فأتى ابن عباس فذكر