فما علمته سئل عن شيء يومئذ إلا قال: لا حرج. ولم يأمر بشيء من الكفارة".
8110 - مالك، عن أبي بكر بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابنة أخ لصفيّة بنت أبي عبيد "أنها نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما ابن عمر أن يرميا الجمرة حين قدمتا ولم ير عليهما شيئًا".
8111 - عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "من نسي أيام الجمار - أو قال: رمي الجمار - إلى الليل فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد". رواه الثوري، عن رجل عن نافع قال: قال ابن عمر: "إذا نسيت رمي الجمرة يوم النحر إلى الليل فارمها بالليل، وإذا كان من الغد فنسيت الجمار حتى الليل فلا ترمه حتى يكون من الغد عند زوال الشمس ثم أرم الأول فالأول".
الرخصة للرعاء في بعض الرمي والمبيت بمنى
8112 - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد أو من بعد الغد بيومين، ثم يرمون يوم النفر".
ابن جريج، ثنا محمد بن أبي بكر، عن أبيه عن أبي البداح، عن عاصم بن عدي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يومًا وليلة ثم يرموا الغد".
ابن عيينة (د) (?)، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر، عن أبيهما، على أبي البَدَاح، عن أبيه "أن النبي رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا" تابعه روح بن القاسم، عن عبد الله فقال: عن أبي البداح بن عدي نسبه إلى جده.
8113 - ابن جريج عن عطاء (?) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاء الإبل أن يرموا الجمار بالليل.
8114 - ابن وهب، أخبرني عمر بن قيس، عن عطاء سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار".
قلت: عمر تركوه.
8115 - ابن وهب، أنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزيّة، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة (?) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.