اختلف في رفعه على سفيان فقد رواه يحيى القطان عن عبيد الله فوقفه وقال: قد سمعته يرفعه ولكني أهابه، ورواه الخريبي وأبو عاصم عن عبيد الله فرفعاه، ورواه ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة موقوفًا. وكذا رواه حسين المعلم عن عطاء عنها.
التحلل بالطواف إذا كان قد سعى مع طواف القدوم
عقيل (خ م) (?) عن ابن شهاب، عن سالم أن أباه قال: . . . فذكر الحديث وفيه "وطاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة فاستلم الركن أول كل شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم ركع ركعتين وانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهدى فساق الهدي من الناس".
8094 - جعفر بن ربيعة (خ) (?) عن الأعرج، حدثني أبو سلمة أن عائشة قالت: "حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفضنا يوم النحر وحاضت صفية فأراد رسول الله منها ما يريد الرجل كان أهله فقُلْتُ: يا رسول الله، إنها حائض. فقال: أحابستي هي؟ ! فقالوا: يا رسول الله، قد أفاضت يوم النحر. قال: أخرجوها".
8095 - أبو إسحاق الشيباني (د) (?)، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، قال: خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حاجًا، فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئًا أو قدمت شيئًا فكان يقول لهم: لا حرج، لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك".
قوله "سعيت قبل أن أطوف انفرد به جرير بن عبد الحميد، عن الشيباني فإن صح فكأنه سأله عن السعي عقيب طواف القدوم فهو قبل الإفاضة فلا حرج.
8096 - إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم بالمدينة كانوا يقولون: "من نسي أن يفيض حتى رجع إلى بلاده فهو حرام حين يذكر