قال البيهقي: أصح ما روي في الطوافين عن علي محمد بن زنبور، ثنا فضيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن مالك بن الحارث أو منصور، عن مالك بن الحارث، عن أبي نصر قال: "لقيت عليًا وقد أهللت بالحج وأهل هو بالحج والعمرة فقلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ قال: ذلك لو كنت بدأت بالعمرة. قلت: كيف أفعل إذا أردت ذلك قال: تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك ثم تهل بهما جميعًا ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين، ولا يحل لك حرام دون يوم النحر، قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال: ما كنا نفتي إلا بطواف واحد، فأما الآن فلا نفعل" أخرجه الدارقطني (?)، وأبو نصر مجهول.
ورواه الثوري، عن منصور فأسقط السعي، وكذلك شعبة وابن عيينة، وأراد طواف القدوم وطواف الإفاضة. وروي بأسانيد ضعيفة، عن علي موقوفًا ومرفوعًا مدار ذلك على الحسن بن عمارة وحفص بن أبي داود وعيسى بن عبد الله وحماد بن عبد الرحمن الضعفاء.
المفرد والقارن لا يحلان إلى يوم النحر
في الباب حديث عروة (خ م) (?)، عن عائشة وغير ذلك للاستكثار من الطواف.
7962 - الطالسي، ثنا همام، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن ابن عمر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من طاف بالبيت سبعًا يحصيه كتب له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة ورفعت له به درجة وكان له عدل رقبة".
7963 - إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد (?)، عن ابن عمر، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من طاف سبعًا وركع ركعتين كانت كعَتاق رقبة".
يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن عطاء، عن عبد الله بن عبيد أنه سمع أباه يقول لابن عمر: "ما لي أراك لا تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله يقول: إن استلامهما يحط الخطايا وسمعته يقول: من طاف بالبيت سُبوعًا وصلى ركعتين فله