الكعبين" قال: وقال عمرو: انظروا أيهما قبل حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس. قلنا: بين في حديث ابن عون وغيره، عن نافع، عن ابن عمر أن ذلك كان بالمدينة قبل الإحرام وبين في حديث أبي الشعثاء، عن ابن عباس أن ذلك كان بعرفة، وأما الشافعي فقال: أرى أن يقطعا؛ لأن ذلك في حديث ابن عمر وإن لم يكن في حديث ابن عباس وكلاهما حافظ وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئًا لم يورده الآخر إما عزب عنه وإما شك فيه فلم يؤده وإما اختصره وإما حدث به فلم يؤدّ عنه.
7723 - زهير (م) (?)، نا أبو الزبير، عن جابر مرفوعًا: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل".
باب لا يعقد الرداء وله غرز طرفيه في حجزته
7724 - الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن هشام بن حجير، عن طاوس قال: "رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب".
7725 - وأنا سعيد، عن إسماعيل بن أمية أن نافعًا، أخبره أن ابن عمر: "لم يكن عقد الثوب عليه إنما غرز طرفه على إزاره".
7726 - وأنا سعيد، عن مسلم بن جندب قال: "جاء رجل يسأل ابن عمر وأنا معه فقال: أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم؟ فقال: لا تعقد شيئًا".
7727 - وأنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج (?) "أن رسول الله رأى رجلًا محتزمًا بحبل أبرق، فقال: انزع الحبل - مرتين". ورواه ابن أبي ذئب، عن صالح بن أبي حسان (?)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكلاهما منقطع. وقال عطاء: "يلبس من الثياب ما لم يهل فيه".
7728 - ابن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: "كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه ونلبس الممشق إنما هو بطينٍ".