محمد بن يوسف كلهم عن سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رجلًا قام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا القباء ولا ثوبًا مسه ورس أو زعفران، ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين، فليقطعهما أسفل من الكعبين" (?). وبمعناه رواه عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان في الجامع.
حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم القمص والأقبية والسراويلات والخفين. . ." الحديث.
مالك (خ م) (?)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبًّا مصبوغًا بزعفران أو ورس وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".
باب من لم يجد الإزار لبس سراويل ومن لم يجد نعلين لبس خفين
7721 - شعبة (خ م) (?)، ثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفات، فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين".
ابن عيينة (م) (?)، سمع عمرًا يقول: سمعت أبا الشعثاء سمعت ابن عباس، "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب وهو يقول: إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارًا لبس سراويل" رواه إبراهيم بن بشار، عن سفيان وزاد فيه قال عمرو: ولم يذكر ابن عباس القطع، وقال ابن عمر: وليقطعهما فلا أدري أي الحديثين نسخ الآخر.
7722 - المحاملي، ثنا العباس بن يزيد، نا سفيان، عن عمرو، عن ابن عمر قال رسول الله: "المحرم إذا لم يجد النعلين لبس الخفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل من