7629 - ابن جريج، عن هشام، عن أبيه عروة (?) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق ذات عرق".

7630 - وهيب (خ م) (?)، نا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم وقال: هن لهم ولكل من أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة".

حماد (خ م) (?)، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: "وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة من مكة يهلون منها".

باب من مر بالميقات ولم يحرم

7631 - مالك، عن نافع "أن ابن عمر أهل من الفُرْع".

قال الشافعي: هذا عندنا أنه مر بميقاته لم يرد حجًا، ثم بدا له من الفرع فأهل. أو جاء الفرع من مكة أو غيرها فأهل منها.

7632 - ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء: "أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز المواقيت غير محرم".

7633 - مالك وغيره، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا"

الإحرام من قبل المواقيت

7634 - ابن أبي فديك (د ق) (4)، عن عبد لله بن عبد الرحمن بن يُحَنِّس، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، عن جدته حُكيمة، عن أم سلمة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015