من الهدي: شاة".

مالك، عن نافع أن عبد الله كان يقول: "ما استيسر: بدنة أو بقرة". بقول علي وابن عباس نقول لوقوع اسم الهدي على الشاة وهو قول عطاء والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم وغيرهم.

7614 - مالك (خ) (?)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديًا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة؛ فمن لم يصم صام أيام منى". وحدثني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثل ذلك.

قال (خ) تابعه إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب.

7615 - شعبة (خ) (?)، سمعت عبد الله بن عيسى، يحدث عن الزهري [عن] (?) عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن أبيه أنهما قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن تصام إلا من لم يجد الهدي".

ابن عبد الحكم، ثنا يحيى بن سلّام البصري - وهو لين - نا شعبة، عن ابن أبي ليلي - يعني: عبد الله - عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "رخص رسول الله في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق مكانها".

7616 - حماد بن عيسى، أنا جعفر بن محمد، عن أبيه (?)، عن علي: " {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (?) قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة".

قلت: حماد ضعفوه والخبر منقطع.

7617 - عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثني جعفر، عن أبيه (?)، عن علي قال: "يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم".

7618 - سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "يصوم أيام التشريق إذا فاته الصوم".

ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر: "لا يصومها إلا وهو محرم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015