فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (?) إلى أمصاركم والشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنَّةُ نَبِيُّه، وأباحه غيرُ أهل مكة قال الله: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (?) وأشهر الحج التي ذكر الله شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء".

وقال أحمد بن سنان، ثنا أبو كامل، نا أبو معشر، نا عثمان بن سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس بمعناه كذا قال عثمان بن سعد.

7609 - ابن إسحاق، حدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء، عن جابر: "في حج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره إياهم بالإحلال بالعمرة وخطبته" وقوله: "لو استقبلت" وفيه: "فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هديًا فلينحر. فكنا ننحر الجزور عن سبعة".

7610 - ابن وهب، أخبرني مالك، عن عبد الله بن دينار، سمع ابن عمر يقول: "من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديًا".

7611 - شعبة (خ م) (?)، عن أبي جمرة قال: "تمتعت فنهاني ناس عنها، فسألت ابن عباس فأمرني بها، فرجعت إلى بيتي فنمت فأتاني آت في المنام فقال: عمرة متقبلة وحج مبرور، فأتيت ابن عباس فأخبرته ففال: الله أكبر، سنة أبي القاسم - أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسئل عما استيسر من الهدي فقال: جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم".

موسى بن عقبة، عن القاسم، عن ابن عباس: "ما استيسر من الهدي شاة هديًا بالغ الكعبة".

7612 - وبه عن القاسم، عن ابن عمر قال: "ما استيسر: البعير والبقرة".

7613 - مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (?) أن عليًا كان يقول: "ما استيسر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015