باب أفضلية الإفراد
7548 - مالك (م) (?)، عن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج".
7549 - عبد العزيز الماجشون (خ م) (?)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طَمِثتُ، فدخل عليّ رسول الله وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله لوددت ألا أحج العام. قال: فلعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما قدمنا مكة قال لأصحابه: اجعلوها عمرة. قالت: فحل الناس إلا من كان معه الهدي، وكان الهدي مع رسول الله وأبي بكر وعمر (وذي اليسار) (?)، ثم راحوا مهلين بالحج، قالت: فلما كان يوم النحر طهرت فأرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفضت، قالت: وأتينا بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: أهدى رسول الله عن نسائه البقر، فلما كان ليلة الحصبة قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة، قالت: فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله، فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن (فيطرق) (?) وجهي مؤخرة الرحل حتى أتى التنعيم، فأهللت بعمرة جزاء العمرة الثانية التي اعتمروا".