بمكة قبل الهجرة، وحجة الوداع". قال المؤلف: حجة قبل الهجرة كانت قبل نزول فرض الحج فلا يعتد به عن الفرض.
وقت الحج وبيان أشهره
7466 - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر " {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (?) قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة". روي في هذا عن عمر، وعن عروة عن عمر مرسلا.
7467 - شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله: " {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (?) قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة".
7468 - الثوري، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس مثله. وعكرمة، عن ابن عباس مثله.
7469 - أبو أسامة، عن أبي سعد، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن عبد الله بن الزبير قال: "أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة"
7470 - ورقاء، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر " {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} (?) قال: أهلّ".
7471 - وعن ابن مسعود قال: "فرض الحج: الإحرام" وعن ابن [الزبير] (?) مثله.
لا يهل في غير أشهر الحج
7472 - ابن جريج، عن أبي الزبير "سمعت جابرًا يسأل: أهل بالحج في غير أشهر الحج؟ قال: لا".
7473 - أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج".
مصعب بن سلام، عن حمزة الزيات، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس "في الرجل يحرم بالحج في غير أشهره قال: ليس ذاك من السنة".
يحيى بن أبي زائدة، عن الحجاج، عن الحكم، عن أبي القاسم، عن ابن عباس قال: "إن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج" قال الدارقطني: أبو القاسم هو مقسم.
7474 - يحيى بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن عطاء قال: "إنما قال الله - تعالى -: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (?) فلا يفرض الحج في غيرهن".
7475 - الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء: "من أحرم بالحج في غير أشهر الحج جعلها عمرة".