"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثني إلى اليمن، قال: فوافقته في العام الذي حج فيه، فقال لي: يا أبا موسى، كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت: إهلالًا كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: هل سقت هديًا؟ قلت: لا. قال: فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل. فانطلقت فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم عمدت إلى نسوة من آل قيس - يعني عماته - فمشطن رأسي بالعسل، فلما كان بعد ذلك في إمارة عمر، قدمت حاجًا فبينا أنا أحدث الناس عند البيت بما أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل، فقال: دونك أيها الرجل بحديثك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك. فقلت: أيها الناس، من سمع شيئًا فلا يأخذ به حتى يقدم أمير المؤمنين، فبه ائتموا. فلما قدم قلت له: يا أمير المؤمنين أحدث في النسك شيء؟ فغضب من ذلك، ثم قال: أجل لئن نأخذ بكتاب الله، فقد أمرنا بالتمام وأن نأخذ بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيننا، فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله".
شعبة عن قيس (خ م) (?) نحوه، ولفظه: "قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: كيف أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: أحسنت، طف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أحل. . ." الحديث. وفي رواية طاوس (?) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من المدينة لا يسمي حجًا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة" أكد الشافعي هذه الرواية المرسلة بأحاديث موصولة في إحرامهم تقوي ذلك منها حديث.
7446 - (م) ابن جريج، حدثني منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: "خرجنا محرمين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من كان معه الهدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحل، فلم يكن معي هدي، فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل، فلبست ثيابي ثم خرجت، فجلست إلى الزبير، فقال: قومي عني. فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟ " وذكر الشافعي مع هذا حديث القاسم وعمرة عن عائشة، ثم فرق بذلك بين الإحرام بالحج والعمرة وبين الإحرام بالصلاة.
7447 - ابن جريج، عن عطاء "في رجل لم يحج فحج ينوي النافلة، أو حج عن رجل، أو حج عن نذره، قال: هذه حجة الإسلام. ثم حج عن الرجل بعد إن شاء وعن نذره".