فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة".
7442 - أبو كريب، نا معاوية بن هشام، نا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ابن عباس "أن رجلًا نذر أن يحج ولم يكن حج، فقال له رسول الله: حج حجة الإسلام، ثم حج لنذرك بعد" تفرد به معاوية.
7443 - عن الحسن بن عمارة - وهو واهٍ - عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يلبي عن نبيشة، فقال: أيها الملبي عن نبيشة، هذه عن نبيشة، واحجج عن نفسك" هذا خطأ، وقد رواه ابن عمارة على الصواب في متنه بإسناده.
الرجل يحرم بالحج تطوعا
ولم يكن حج أو يحرم كإحرام فلان، فيكون حاجًا ويجزئه عن حجة الإسلام.
7444 - ابن جريج (خ م) (?)، أنا عطاء "سمعت جابرًا في ناس معي قال: أهللنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصًا ليس معه غيره، قال: وقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، قال: فلما قدمنا أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أحلوا وأصيبوا النساء - قال عطاء: فلم يعزم عليهم أن يصيبوا النساء، ولكن أحلهن لهم قال: فبلغه عنا أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسًا، أمرنا أن نحل إلى نسائنا ونأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، قال: ويقول جابر بيده، كأني أنظر إلى يده يحركها - فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هل علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا الهدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال: فأحللنا وسمعنا وأطعنا. قال: فقدم علي من سعايته، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: فأهد ثم امكث حرامًا كما أنت (?)، قال: فأهدى له علي هديًا. قال: فقال سراقة بن مالك: متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بك للأبد".
7445 - أبو العميس (م) (?)، سمعت قيس بن مسلم، عن طارق، عن أبي موسى. قال: