599 - رواه عن أبي توبة (د) (?)، عن ابن المبارك، عن ابن إسحاق، حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن جابر بمعناه مختصرًا وفي آخره قال: "ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة ... " الحديث.
600 - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان إذا احتجم غسل محاجمه".
601 - وعن رجل، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك".
602 - أبو سهل القطان، ثنا صالح بن مقاتل، نا أبي، ثنا سلمان بن داود القرشي بالرقة، تنا حميد، عن أنس قال: "احتجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه" لكن في إسناده ضعفاء. أخرجه الدارقطني (?).
603 - سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله قال: "رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ".
604 - روينا في معنى هذا عن ابن مسعود ثم عن ابن المسيب، وسالم والحسن وطاوس والقاسم بن محمد: "ليس على المحتجم وضوء".
605 - داود بن رشيد، ثنا مطرف بن مازدن، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي المجالد، عن أبي الحكم الدمشقي، حدثني عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ أنه قال: "ليس الوضوء من الرعاف والقيء ومس الذكر وما مست النار بواجب. فقيل له: إن ناسًا يقولون: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: توضئوا مما مست النار. فقال: إن قومًا سمعوا ولم يعوا، كنا نسمي غسل اليد والفم وضوءًا، وليس بواجب، إنما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار، وليس بواجب". مطرف: تكلموا فيه.
606 - إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ، ثم ليبن على ما مضى