قلت: ركب يُجهل، ولم تصح له صحبة ونصيح.

ما ورد في حقوق المال

6831 - عبد الملك بن أبي سليمان (م) (?)، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعًا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه، فقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به؛ فإذا رأى أنه لا بد له أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل". ورواه ابن جريج (م) (?) عن أبي الزبير.

6832 - ورواه أبو الزبير عن عبيد بن عمير (?): "قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله". وهذا مرسل.

6833 - هشام بن سعد (م) (?) وحفص، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال. . ." فذكر الحديث وفيه "ولا صاحب إبل لا يعطي حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا وهي تجمع له يوم القيامة لا يفقد منها فصيلًا واحدًا، ثم يبطح لها بقاع قرقر تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر به آخرها رجع عليه أولها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. . ." وذكر الحديث، رواه سهيل، عن أبيه، فقال: "إبل لا يؤدي زكاتها" ولم يذكر الحلب.

6834 - شعبة، عن قتادة، عن أبي عمر الغداني، عن أبي هريرة مرفوعًا: "فيمن لا يؤدي حقها، قيل: يا أبا هريرة، وما حقها؟ قال: يعطي الكريمة ويمنح الغزيرة ويفقر الظهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015