العقيق أجمع، فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر الناس العقيق".

قلت: فيه نكارة، وقد أخرج النسائي فسخ الحج من طريق الدراوردي بهذا الإِسناد ولنعيم مناكير.

6720 - سعيد بن بشير، عن قتادة "أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة".

6721 - وروينا عن عبد الله بن أبي بكر "أن عمر بن عبد العزيز أخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم".

6722 - وعن أبي الزناد قال: "جعل عمر بن عبد العزيز في المعادن أرباع العشور إلا أن يكون ركزة؛ فإذا كانت ركزة ففيها الخمس".

من قال أن المعدن ركاز

6723 - حبان بن علي، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الركاز الذهب الذي ينبت في الأرض" رواه أبو يوسف، عن عبد الله ولفظه "في الركاز الخمس. قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت عبد الله". ضعيف جدًا. ومال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي الشافعي عنه: قد روى أبو سلمة وسعيد وابن سيرين ومحمد بن زياد عن أبي هريرة حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "في الركاز الخمس" لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة.

6724 - ابن وهب (س) (?)، أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله "أن رجلًا من مزينة أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: هي ومثلها والنكال، ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال: [يا] (?) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015