6716 - عقيل (خ) (?)، عن ابن شهاب (م) (?)، عن سالم أن عبد الله كان يحدث "أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك، فأراد أن يشتريه ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره، فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به أو بربه إلا جعله صدقة". تابعه معمر.

من ترخص في ذلك

روي معناه عن الحسن البصري، وسكت ابن عمر عن تحريمه مع نهيه عنه.

6717 - عبد الله بن عطاء المدني (م) (?)، حدثني ابن بريدة، عن أبيه: "كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتت امرأة فقالت: إني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت وبقيت الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، قالت: فإنها ماتت وعليها صوم شهر. قال: صومي عن أمك. قالت: وإنها ماتت ولم تحج. قال: فحجي عنها". رواه مسلم من أوجه عن ابن عطاء.

زكاة المعدن

ومن قال: ليس هو بركاز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المعدن جبار وفي الركاز الخمس" ففصل بينهما في الذكر، وأضاف الخمس إلى الركاز.

6718 - مالك، عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم (?) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع لبلال بن الحارث معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم". قال الشافعي: لا يثبت ولو ثبته أهل الحديث لم يكن فيه مرفوعًا إلا إقطاعه فأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه.

6719 - نعيم بن حماد، نا الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ من المعادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلالًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015