يخرص العرايا، ولا أبو بكر ولا عمر". هذان مرسلان.

6556 - شعبة (د) (?)، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود قاله: "جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فقال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع".

6557 - ابن وارة، نا عاصم بن يزيد العمري، نا محمد بن مغيث، عن الصلت بن زبيد المزني، سمعه يحدث، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الخرص فقال: أثبت لنا النصف، وأبق لهم النصف فإنهم يسرقون ولا يصل إليهم. قاله محمد بن مغيث: فحدثت به عبيد الله بن عمر فقال: قد ثبت عندنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أثبت لنا الثلثين وأبق لهم الثلث" هذا إسناد مجهول.

6558 - سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعد، عن بشير بن يسار: "أن عمر كان يبعث أبا حثمة خارصًا يخرص النخل، فأمره إذا وجد القوم في حائطهم يخرصونه أن تدع لهم ما يأكلونه فلا تخرصه".

6559 - حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير، عن سهل بن أبي حثمة: "أن عمر بعثه على خرص التمر، وقال: إذا أتيت أرضًا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون".

6560 - الوليد، نا الأوزاعي (?): أن عمر بن الخطاب قال: "خففوا على الناس في الخرص، فإن فيه العرية والوطية والأكلة". قال الأوزاعي: العرية: النخلة والنخلتين والثلاثة يمنحها الرجلُ الرجلَ من أهل الحاجة، والأكلة: أهل المال يأكلون منه رطبًا، فلا يخرص ذلك، ويوضع من خرصه، والوطية: من يغشاهم ويزورهم. قال المؤلف: وهذا التخفيف جاء عن مكحول (?) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.

6561 - ابن وهب أنا مسلم بن خالد والقاسم بن عبد الله، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "احتاطوا لأهل الأموال في الواطية والعاملة في النوائب، وما وجب في الثمر من الحق". ورواه أبو مروان العثماني، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما مرفوعًا وإسناده غير قوي.

قلت: حرام متروك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015