الصلاة على من حُدّ
6070 - هشام (م) (?)، عن يحيى، أن أبا قلابة حدثه، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين "أن امرأة من جهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنا، فأمر وليها أن يحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها، ففعل فأمر بها، فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرُجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ ! فقال: لقد تابت توبة لو قُسِّمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئًا أفضل من أن جادت بنفسها".
وفي حديث بريدة (م) (?) "في رجم الغامدية قال عليه السلام: والذي نفسي بيده، لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مُكس لغُفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت".
6071 - أبو عوانة، عن أبي بشر، حدثني نفر من أهل البصرة، عن أبي برزة قال: "لم يصل النبي - صلى الله عليه وسلم - على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه" (?)، وعن علي: "أنه لما رجم شراحة قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم".
الصلاة على من قتل نفسه
6072 - ابن وهب (د) (?)، حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول (?)، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلوا خلف كل بَرٍّ وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر" فيه انقطاع.
في الصلاة على من قال: لا إله إلا الله أحاديث واهية، وأمثلها خبر مكحول هذا.