قالت: "دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه". قال: ولم يزد على ذلك، قال: فلا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار الففنها فيه، وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر لفافة ولا تؤزر.
6011 - عبد الرزاق، عن ابن جريج، أنا أيوب أنه سمع ابن سيرين يقول: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: أم عطية، من المبايعات قدمت البصرة تبادر ابنًا لها، فلم تدركه، فحدثتنا. . ." فذكره بنحوه. قلت: ما قوله: "أشعرنها" اتزرت به؟ قال: لا أراه إلا أن يقول الفقهاء فيه: قال أيوب، وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر لفافة، وفي لفظ بهذا الإسناد كان ابن سيرين يقول: تلف بثوب تحت الدرع، ولا أراه إلا ذلك.
6012 - ابن إسحاق (د) (?)، حدثني نوح بن حكيم، عن رجل من بني عروة بن مسعود يُقال له: داود، قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن ليلى بنت قانف الثقفية، قالت: "كنت فيمن غسَّل أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا [الحقاء] (?) ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعدُ في الثوب الآخر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبًا ثوبًا".
6013 - يزيد بن زريع (م) (?)، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية، قالت: "دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نُغسِّل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه".
6014 - شيبان، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين، عن أم سليم، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها، فليبدءوا ببطنها، فليمسح بطنها مسحًا رقيقًا إن لم تكن حبلى؛ فإن كانت حبلى فلا تحركيها،