والرمة. وأن يستنجي الرجل بيمينه".

439 - يزيد بن زريع (م) (?)، نا روح بن القاسم، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم نحوه، وفيه: "وأمر بثلاثة أحجار".

440 - الأعمش (م) (?)، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد "قالوا لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخِراءة؟ فقال: أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن يستتجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع أو بعظم" وفي لفظ لسفيان، عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم قال: "ولا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجار".

441 - سعيد بن منصور، عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري (د س) (?)، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه".

442 - هشام بن عروة (د ق) (?)، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة إبن ثابت "سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع".

قال (د): كذا رواه أبو معاوية وأبو أسامة وابن نمير عنه. قال البيهقي وكذا رواه وكيع ومحمذ بن بشر وعبدة بن سليمان. وقال ابن عيينة، عن هشام، عن أبي وجزة، عن عمارة، وأخبرنا الحاكم، ثنا أبو العباس، نا العطاردي، ثنا أبو معاوية، عن هشام، عن عبد الرحمن ابن سعد، عن عمرو بن خزيمة قال (ت) (?): أخطأ أبو معاوية إذ زاد فيه: عبد الرحمن، رواه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015