سورة من الطوال وركع خمس ركعات ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات ثم سجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى تجلى كسوفها". لم يحتج بهذا الإسناد الشيخان.
5621 - الشافعي حكاية عن هشيم، عن يونس، عن الحسن "أن عليًا صلى في كسوف الشمس خمس ركعات وأربع سجدات".
5622 - عبد الواحد بن زياد، نا سليمان الشيباني، نا الحكم بن عتيبة، عن حنش بن ربيعة قال: وانكسفت الشمس على عهد علي - رضي الله عنه - فخرج فصلى بمن عنده فقرأ سورة الحج ويس لا أدري بأيهما بدأ وجهر بالقرأءة ثم ركع نحوًا من قيامه ثم رفع رأسه فقام نحوًا من قيامه ثم ركع نحوًا من قيامه ثم رفع رأسه فقام نحوًا من قيامه، ثم ركع نحوًا من قيامه أربع ركعات سجد في الرابعة، ثم [قام] (?) فقرأ بسورة الحج ويس ثم قام فصنع في الركعة الأولى ثماني ركعات وأربع سجدات، ثم قعد فدعا، ثم انصرف فوافق انصرافه وقد انجلى عن الشمس". رواه الحسن بن الحر فرفعه.
5623 - زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن الحكم، عن رجل يقال له: حنش، عن علي قال: "كسفت الشمس فصلى علي للناس فقرأ يس ونحوها ثم ركع نحوًا من قراءته السورة، ثم رفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر، ثم ركع قدر قراءته، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام أيضًا قدر السورة، ثم ركع قدر ذلك أيضًا حتى ركع أربع ركعات، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد ثم قام في الركعة الثانية ففعل كفعله في الركعة الأولى ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت الشمس، ثم حدثهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل".
قال ابن عدي: حنش بن المعتمر أبو المعتمر الكناني، وقيل: ابن ربيعة روى عنه سماك والحكم، يتكلمون في حديثه وهو كوفي سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري. وقال النسائي: ليس بالقوي. قال المؤلف: من أصحابنا من ذهب إلى تصحيح الكل وأنه عليه السلام صلاها مرات وأن الجميع جائز وكأنه كان عليه السلام يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس تجلت. ذهب