الرواة دون بعض فيؤخذ بقول المثبت والأصل وجوب العدد حتى يثبت جواز النقص نصًا.

5380 - القطان، عن مسعر، عن سماك الحنفي، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة في صلاة الخوف". اختصره سماك، وقد رويناه عن سالم ونافع عن ابن عمر أن كل واحدة من الطائفتين قضوا ركعتهم، والحكم للمثبت.

5381 - المحاربي عن أيوب بن عائذ (م) (?)، عن بكير بن الأخنس, عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم أربعًا في الحضر وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة". رواه (م) من طريق القاسم بن مالك، نا أيوب. قال المؤلف: فيحتمل أن يكون المراد به ركعة مع الإمام وينفرد بأخرى على قول من يرى فرض الصلاة في الجماعة على الأعيان وفي كيفية صلاة الخوف في الأحاديث الثابتة مع اختلاف وجوهها والاتفاق في عددها دليل على صحة هذا التأويل، وذهب أحمد وجماعة من المحدثين إلى أن كل حديث ورد في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز.

من قال قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى عند مجيئها ثم صلت الأخرى مع الإمام ثم قضت الطائفة الأولى ركعة ثم كان السلام

5382 - محمد بن أحمد بن أنس، نا المقرئ، ثنا حيوة بن شريح، أنا أبو الأسود، سمع عروة يحدث، عن مروان "أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى العصر فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابل العدو، وظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكبروا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015